الشيخ الأنصاري
180
كتاب المكاسب
مسألة [ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ] ( 1 ) [ الأول ] ( 2 ) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه . أما عدم الملك ، فلأنه مقتضى فرض الفساد . وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - وهو أحد الأمور ( 3 ) المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد - فهو المعروف ، وادعى الشيخ في باب الرهن ( 4 ) ، وفي موضع من البيع : الإجماع عليه صريحا ( 5 ) ، وتبعه في ذلك ( 6 ) فقيه عصره في شرح القواعد ( 7 ) . وفي السرائر : أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان ( 8 ) ، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا ( 9 ) .
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) العنوان منا . ( 3 ) كذا في " ف " ومصححة " خ " و " ص " ، وفي سائر النسخ : أمور . ( 4 ) المبسوط 2 : 204 . ( 5 ) نفس المصدر 2 : 150 . ( 6 ) في " ف " : على ذلك . ( 7 ) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : 52 . ( 8 ) السرائر 2 : 285 و 326 . ( 9 ) السرائر 2 : 285 و 326 .