الشيخ الأنصاري

177

كتاب المكاسب

ومن جملة الشروط في العقد ( 1 ) : أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد ( 2 ) منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب ، لم ينعقد . ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب - كالموت والجنون والإغماء بل النوم - فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ . وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي ، فهو شرط حقيقة ( 3 ) ، لا ركن ، فإن حقيقة الوصية الإيصاء ، ولذا ( 4 ) لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه ، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك . وإن كان لعدم الاعتبار ( 5 ) برضاهما ، فلخروجه أيضا عن مفهوم

--> ( 1 ) لم ترد " في العقد " في " ف " . ( 2 ) لم ترد " واحد " في " ف " . ( 3 ) في " ص " : شرط تحققه . ( 4 ) في غير " ن " و " ش " : وكذا . ( 5 ) في " ف " : اعتبار .