الشيخ الأنصاري

176

كتاب المكاسب

" اشتريت نصفه بنصف الثمن " لم يقع ، ولو قال كل منهما ذلك ، لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع : " بعتك العبد بمائة " فقال المشتري : " اشتريت كل نصف منه بخمسين " ، وفيه إشكال .