الشيخ الأنصاري
163
كتاب المكاسب
العقود ، لازمة كانت أو جائزة ( 1 ) . وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه ( 2 ) ، وظاهر المسالك - في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف - : الاتفاق عليه ( 3 ) . والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد ( 4 ) ، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام . ويدل عليه : فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن ، حتى أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه - على عدم صحة ( 5 ) أن يقول الموكل : " أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي " ( 6 ) ، وعلى صحة ( 7 ) قوله : " أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلا في يوم
--> ( 1 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 526 . ( 2 ) تمهيد القواعد : 533 ، القاعدة 198 ، وفيه : " الاتفاق عليه " ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 639 . ( 3 ) المسالك 5 : 357 . ( 4 ) كالعلامة في التحرير 1 : 284 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 140 ، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 207 . ( 5 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : على صحة . ( 6 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة . ( 7 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وعلى عدم صحة ، وشطب في " ن " على كلمة " عدم " .