الشيخ الأنصاري

158

كتاب المكاسب

على رسول الله ، قبلت نكاحها " ( 1 ) . ومنه : الفورية في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل ( 2 ) : إلى ثلاثة أيام . ومنه : السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله . ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها ( 3 ) ، وكذا التشهد . ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة . ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى ( 4 ) أنه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ( 5 ) ليتوالى ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) . أقول : حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف ، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية ، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم

--> ( 1 ) قاله النووي ، انظر المجموع 17 : 307 . ( 2 ) قاله العلامة في الإرشاد 2 : 189 . ( 3 ) في المصدر زيادة : خلالها . ( 4 ) في " ف " : لا يصدق . ( 5 ) في " ف " : استأنف ، وفي المصدر : استؤنف . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 234 ، القاعدة 73 . ( 7 ) لم ترد " انتهى " في " ف " و " م " .