الشيخ الأنصاري

131

كتاب المكاسب

وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه ( 1 ) بالبيع وباعه ، كاشترى ( 2 ) فيهما ( 3 ) ضد . وعنه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه ( 4 ) . وربما يستشكل فيه : بقلة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء . ولا يخلو عن وجه . ومنها : لفظ " ملكت " - بالتشديد - والأكثر على وقوع البيع به ، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق ، حيث قال : إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك‍ " بعت " و " ملكت " ( 5 ) . ويدل عليه ( 6 ) : ما سبق في تعريف البيع ، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة ، كما صرح به فخر الدين ، حيث قال : إن معنى " بعت " في لغة العرب : ملكت غيري ( 7 ) . وما قيل ( 8 ) : من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها . فيه : أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ،

--> ( 1 ) في " ف " : إذا ملكه . ( 2 ) كذا في " ن " والمصدر ، وفي " ش " : " كاشتراه " ، وفي سائر النسخ : واشتراه . ( 3 ) كذا في " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : فهما . ( 4 ) القاموس المحيط 4 : 347 - 348 ، مادة : " شرى " . ( 5 ) غاية المراد : 80 . ( 6 ) في " ف " : عليها . ( 7 ) قاله في شرح الإرشاد ، على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 152 . ( 8 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 413 .