الشيخ الأنصاري
122
كتاب المكاسب
يدعى ( 1 ) : أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص ، كالشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) ، فتأمل ( 4 ) . وقد حكي عن الأكثر : تجويز البيع حالا بلفظ السلم ( 5 ) . وصرح جماعة أيضا في بيع " التولية " : بانعقاده بقوله : " وليتك العقد " ( 6 ) أو " وليتك السلعة " ( 7 ) ، والتشريك في المبيع بلفظ : " شركتك " ( 8 ) . وعن المسالك - في مسألة تقبل ( 9 ) أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة - : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل ( 10 ) ، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة
--> ( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : قد يدعى . ( 2 ) انظر الخلاف 3 : 7 ، كتاب البيوع ، المسألة 6 . ( 3 ) انظر المراسم : 171 ، المهذب 1 : 350 ، الوسيلة : 236 . ( 4 ) لم يرد " فتأمل " إلا في " ف " و " ش " ونسخة بدل " ن " . ( 5 ) حكاه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 3 : 405 . ( 6 ) ممن صرح بذلك العلامة قدس سره في التذكرة 1 : 545 ، والشهيد الأول في الدروس 3 : 221 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 313 ، والروضة 3 : 436 . ( 7 ) لم نقف على من صرح بانعقاده بهذه الصيغة ، إلا أن الشهيدين قالا : ولو قال : وليتك السلعة ، احتمل الجواز ، انظر الدروس 3 : 221 ، والمسالك 3 : 314 . ( 8 ) صرح به الشهيدان في الدروس 3 : 221 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 436 - 437 . ( 9 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : تقبيل . ( 10 ) المسالك 3 : 370 .