الشيخ الأنصاري

123

كتاب المكاسب

عند جماعة ( 1 ) . هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع . وأما في غيره ، فظاهر جماعة ( 2 ) في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص ، فجوزوه بقوله : " تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه " ، أو " خذه بمثله " ، و " أسلفتك " ، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات ، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة . وحكي عن جماعة ( 3 ) في الرهن : أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه ، مثل قوله : " هذه وثيقة عندك " ، وعن الدروس تجويزه بقوله : " خذه " ، أو " أمسكه بمالك " ( 4 ) . وحكي عن غير واحد ( 5 ) : تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ " تعهدت المال " و " تقلدته " ، وشبه ذلك .

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3 : 368 ، ونسبه في المسالك 3 : 370 إلى ظاهر الأصحاب ، وفي مفتاح الكرامة ( 4 : 391 ) نسبه إلى صريح جماعة . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 67 ، والعلامة في القواعد 1 : 156 ، والشهيدان في الدروس 3 : 318 والمسالك 3 : 440 . ( 3 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 75 ، والعلامة في التحرير 1 : 201 ، والشهيدان في اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 54 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 107 . ( 4 ) الدروس 3 : 383 . ( 5 ) مثل العلامة في التذكرة 2 : 85 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 183 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 351 ، وانظر المناهل : 112 .