الشيخ الأنصاري
106
كتاب المكاسب
[ الأمر ] ( 1 ) الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين . أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم : فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الإنشاء اللفظي - كما قويناه سابقا ( 2 ) بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ - فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما . وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا ، أو بشرط تحقق قبض العين معه ، أو لا يتحقق ( 3 ) به مطلقا ؟ نعم ، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة ، فالإنشاء القولي السابق كالعدم ، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء ، بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط .
--> ( 1 ) من " ص " . ( 2 ) في الصفحة 60 . ( 3 ) لم ترد عبارة " أو لا يتحقق " في " ش " .