الشيخ الأنصاري
107
كتاب المكاسب
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين ( 1 ) : الأول ، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين . قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة ( 2 ) - : إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة ( 3 ) ، انتهى . وفي الروضة - في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق - : أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ( 4 ) ، انتهى . وظاهر الكلامين : صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون القبض من آثاره . وظاهر تصريح ( 5 ) جماعة - منهم المحقق ( 6 ) والعلامة ( 7 ) - : بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه ، هو الوجه الأخير ، لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد ( 8 ) اختلال شروط الصيغة - كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط
--> ( 1 ) منهم : السيد المجاهد في المناهل : 270 ، والفاضل النراقي في المستند 2 : 361 - 362 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 256 - 257 . ( 2 ) عبارة " على ما حكي عنه - إلى - في الصيغة " لم ترد في " ف " و " ش " . ( 3 ) رسائل المحقق الكركي 1 : 178 . ( 4 ) الروضة البهية 3 : 225 . ( 5 ) في " ع " و " ص " : وظاهره كصريح جماعة . ( 6 ) الشرائع 2 : 13 . ( 7 ) القواعد 1 : 123 . ( 8 ) لم ترد " مجرد " في " ف " .