النووي
370
المجموع
كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر فعلى القديم يجب ربع بنت لبون قي كل عشرة إلى آخر الإبل وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون وفى الجديد خمس حقة فإذا كمل حول مائة وسبعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وفى الجديد كذلك فاتفق القولان فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزاء من ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين وقيل قولان ( ثانيهما ) تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا تجب الحقاق أو كانت الا غبط وجب خمس حقة والا فربع بنت لبون وحينئذ يتفق القولان وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * { وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه " وعن علي رضي الله عنه أنه قال " عد الصغار مع الكبار " ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم يتفرد بالحول وان تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول