النووي

371

المجموع

لان السخال تجرى في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول والمذهب الأول لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للام ثم يسقط حق الام بالموت ولا يسقط من حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفى أول صفر أربعين وفى أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان ( قال في القديم ) تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر وفى الثانية وجهان ( أحدهما ) يجب فيها شاة لان الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي ( والثاني ) انه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها وفى الثالثة وجهان ( أحدهما ) انه تجب فيها شاة لان الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي ( والثاني ) تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة } *