النووي

180

المجموع

تركه ولم بصرح الشافعي في شئ من كتبه باستحبابه جزما إنما حكي اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه واختار هو تركه فمذهبه تركه وما سواه ليس مذهبا له فيتعين ترجيح تركه ويؤيده أيضا ان الشافعي قال في المختصر والام ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أصحابنا هذا تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره وأما إذا قلنا تزال فلا حاجة إلى العود فحصل ان المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار لان اجزاء الميت محترمة فلا تنهتك بهذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في هذا شئ فكره فعله وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال ( المختار ) يكره ( والثاني ) لا يكره ولا يستحب ( والثالث ) يستحب وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهور ونقله العبدري عن جمهور العلماء قال أصحابنا وإذا قلنا تزال هذه الشعور فللغاسل ان يأخذ شعر الإبط