النووي
181
المجموع
والعانة بالمقص أو الموسي أو النورة فان نوره غسل موضع النورة هذا هو المذهب والمنصوص في الام وبه قطع الجمهور وفيه وجه انه يتعين النورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع ووجه ثالث انه يستحب النورة في العانة والإبط جميعا وبه حزم صاحب الحاوي والمذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس ولا ينظر من العورة الا قدر الضرورة وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال ازاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي وغيره يكره حف الشارب في حق الحي والميت جميعا ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته وأما قول المصنف حف شاربه فمراده قصه لا حقيقة الحف كما قاله أصحابنا وإذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب ازالتها قبل الغسل صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما قال ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال وقد أخل المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله قلت وكذا عمل المصنف وجمهور