النووي
165
المجموع
في التنبيه والصحيح تصحيح الأول قال الشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان صفة النية أن ينوى تقلبه عند إفاضة الماء القراح انه غسل واجب قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت * ( فرع ) قال المصنف والأصحاب لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شئ من ستر عورة المغسول ولا النظر إليها بل يلف على يده خرقة ويغسل فرجه وسائر بدنه ويستحب ان لا ينظر إلى غير العورة الا إلى مالا بدله منه في تمكنه من غسله وكذا يستحب ان لا يمسه بيده فان نظر إليه أو مسه بلا شهوة