النووي

166

المجموع

لم يحرم بل هو تارك للأولى وقال بعض أصحابنا يكره له ذلك واما غير الغاسل من المعين وغيره فيكره لهم النظر إلى ما سوى العورة الا لضرورة لأنه لا يؤمن أن ينكشف من العورة في حال نظره أو يرى في بدنه شيئا كان يكرهه أو يرى سوادا أو دما مجتمعا ونحو ذلك فيظنه عقوبة قال الشيخ أبو حامد لأنه يستحب ان لا ينظر إلى بدن الحي فالميت أولى هذا تلخيص أحكام الفصل ودلائله تعرف مما ذكره المصنف مع ما أشرت إليه وبالله التوفيق *