النووي
158
المجموع
قصدا أو نسيانا فهو طويل والا فقصير قال ولو سلم واحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان ولنا قول أن الاعتبار في الفصل بمفارقة المجلس وعدمها وقد سبق بيانه وهو شاذ والصحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف ولا يضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة إذا قرب الفصل لحديث ذي اليدين رضي الله عنه هذا كله تفريع على قولنا يسجد قبل السلام