النووي

159

المجموع

فان قلنا بعده فليسجد عقبه فان طال الفصل عاد الخلاف وإذا سجد لم يحكم بعوده إلى الصلاة بلا خلاف صرح به الرافعي وغيره وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويسلم قال امام الحرمين حكمه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد في تعليقه بأنه يتشهد ويسلم ونقله عن نصه في القديم وادعي الاتفاق عليه فان قلنا يتشهد فوجهان وقيل قولان ( الصحيح ) المشهور انه يتشهد بعد السجدتين