النووي

340

المجموع

لو لزمه بالاقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا والله أعلم ( الشرح ) قوله ( وإن مات رجل وخلف ابنين . . ) قال يوسف الأردبيلي في الأنوار ( ولو أقر بعض الورثة على الميت بدين وأنكر بعضهم فلا يلزم المقر إلا بقسط نصيبه من التركة . كما لو أقر أحد المالكين بجناية العبد المشترك ، فإن كان نصبه من الميراث يلزمه نصف الدين وإن كان الربع فالربع ، ولو مات المنكر ووارثه المقر لزمه الآن كل الدين ، ولو شهد المقر على المورث ، وهو عدل قبلت ، سواء شهد قبل الاقرار أو بعده ، ولو لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء الدين ، ولو أبرأ صاحب الدين الموسر أو المعسر صح وبرئ ، ولو أبرأ الوارث لم يصح ولم يبرأ الميت ، ولو أقر أجنبي بدين على الميت ثم وقعت تركته في يده أمر بصرفها إلى ذلك الدين ، ولو ادعى على ابني ميت أن بعض أعيان التركة ملكه فصدقه أحدهما ، فإن كان قبل قسمة التركة سلم النصف إليه في الحال ، وإن كان بعدها فإن كانت المدعاة في يد المصدق سلم ولا شئ على المكذب ، وإن كانت في يد الآخر فعلى المصدق نصف القيمة ولا شئ على الاخر ودعوى للعين لا تسمع الا على من هي في يده . ولو شهد على الاخر سمع وغرم نصف قيمة العهد المشهود عليه ولو أقر رجل على ولده أو أخيه بدين أو جناية لم يقبل ، ولو أقر على عبده بما يوجب بعقوبة من قصاص أو حد قذف أو شرب لم يقبل ، وبما يوجب مالا قبل ولم يقبل بدين المعاملة والقرض . قال صاحب التهذيب في كناية التعليق : ولو قال الدار التي تركها أبى لفلان بل لفلان سلمت إلى الأول ولا يغرم الثاني ، ولو قال العين الفلانية تركة فلان لم يكن إقرارا بالملك لفلان ولو لوارثه ويكون اقرارا باليد قالت الحنابلة ( وان أقر ورثة بدين على موروثهم قضوه من التركة ، وان أقر بعضهم بلا شهادة فيقدر إرثه . إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية لا كل إرثه .