النووي
321
المجموع
قوله ( ثوب مطرز ) أي معلم والطراز على الثوب فارسي معرب وقد طرزت الثوب فهو مطرز والطراز الهيئة قال حسان . بيض الوجوه كريمة أحسابهم * شم الأنوف من الطراز الأول أي من النمط الأول . قوله ( وان أقر لرجل بمال في ظرف . . ) قالت الشافعية في الأنوار لأعمال الأبرار ( ولو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت الأولى في الاقرار ولو قال عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لم يكن إقرار بالظرف ، ولو على رأسه عمامة لم يكن إقرار بالعمامة ، ولو قال دابة بسرجها أو ثوب مطرز أو سفينة بحملها أو عبد بثيابه فهو إقرار بهما ، ولو قال هذه الجارية أو الدابة لفلان لم يدخل الحمل . ولو قال هذه الشجرة لفلان لم تدخل الثمرة مؤبرة أو غيرها ، قال القفال وغيره والضابط أن ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الاقرار ومالا فلا إلا الثمرة المؤبرة والحمل والجدار . قال الحنفيون : الاقرار بالظرف أو المظروف إقرار بهما إذا كان ذلك مما يجوز في الظرف غالبا ، كالتمر في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الإصطبل وقالوا : ولو أقر إنسان لانسان بدار واستثنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل ، لان اسم الدار لا يتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة في اللغة ، وإنما البناء فيها بمنزلة الصفة فلم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فلم يصح الاستثناء وتكون الدار مع البناء للمقر له ، لأنه ان لم يكن له اسما عاما لكنه يتناول هذه الاجزاء بطريق التضمن ، كمن أقر لغيره بخاتم كان له الحلقة والفص ، لا لأنه اسم عام ، بل هو اسم لمسمى واحد وهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن ، وكذا من أقر بسيف لغيره كان له النصل والجفن والحمائل . قالت الحنابلة : وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قرار فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص فيه