النووي

322

المجموع

خاتم أو دابة مسروجة أو عليها سرج ، أو عبد عليه عمامة أو بالعكس ، فقيل مقر بالثاني كالأول . وكسيف بقراب وثوب مطرز ونحوه ، وقيل لا . وقال ابن حامد والقاضي وأصحابه : الأشهر أنه يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وقال ابن عبدوس : إذا قال ذلك يكون مقر بالأول والثاني الا إذا حلف ما قصدته ، وان قال خاتم فيه فص فقيل الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه فلو أطلق لزماه وقال الشيخ الموفق يحتمل أن يخرج على الوجهين ، وحكم في الكافي والرعاية في المسألة وجهين : قوله ( وان قال لفلان على ألف درهم . . ) قالت الشافعية : ولو قال لفلان على ألف أو لفلان في ذمتي ألف فهو اقرار بالدين ، ولو قال عندي أو معي فهو اقرار بالعين . فلو قال أنه وديعة قبل في الصورتين ، وصل ذكر الوديعة أو فصل ، ولو ادعى الرد أو التلف قبل في العين مطلقا وفى الدين ان وصل وان فصل ، فإن ادعى أنه رد أو تلف قبل الاقرار لم يقبل ولزمه الضمان وبعد الاقرار قبل بيمينه ، ولو أتى به وقال المقر له هو وديعة لي وعليك ألف آخر صدق المقر بيمينه ، وناقض في الروضة وقال في أول ركن الصيغة . ومعنى قوله اقرار بالعين أنه محمول على الوديعة ويقبل دعوى الرد والتلف ومعنى قوله اقرار بالدين أنه لا تقبل دعوى الوديعة والرد والتلف . وذكر هنا أنه يقبل بالوديعة وفى الرد والتلف تفصيل سمعت . ولو قال له على ألف في ذمتي أو ألف دينا ثم جاء بألف وفسر بالوديعة لم يقبل والقول للمقر له بيمينه ولزمه ألف آخر ، ولو قال دفع فلان إلى ألفا أو أخذت منه ألفا وفسره بالوديعة أو المضاربة وادعى التلف أو الرد قبل بيمينه قالت الحنابلة : وان قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة نقل أحمد بن سعيد : إذا قال لي عندك وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن . وذكر الأزجي تخريجا : من كان له على وقضبته ، وان قال له عندي ألفا قبل تفسيره بدين أو وديعة ، وان قال على أو في ذمتي الف لم يقبل تفسيره