النووي

210

المجموع

جزء منها وتقع لثانية في أول الثانية والثالثة في أول الثالثة إن دخلتا عليها وهي في نكاحه لكونها لم تنقض عدتها أو ارتجاعها في عدة الطلقة الأولى وعدة الثانية أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فإن انقضت عدتها فبانت منه ودخلت السنة الثانية وهي بائن لم تطلق لكونها غير زوجة ، فان تزوجها في أثنائها اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها لأنها جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له ، وكان سبيله أن تقع في أولها . هذا مذهبنا ومذهب الفقهاء كافة إلا ما رواه ابن قدامة عن بعض الحنابلة حيث قال : وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة . وعلى قول التميمي ومن وافقه تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال . وان لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ثم نكحها طلقت عقيب تزويجها ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة . وعلى قول القاضي لا تطلق إلا بدخول الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة ، وعلى قول التميمي قد انحلت الصفة . وقال : واختلف في مبدأ السنة الثانية ، فظاهر ما ذكره القاضي أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه لأنه جعل ابتداء المدة حين يمينه . وكذلك قال أصحاب الشافعي . وقال أبو الخطاب - من أصحاب أحمد - ابتداء السنة الثانية من أول المحرم لأنها السنة المعروفة : فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة ، كقول الله تعالى " أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام . الآية " وإن قال : أردت بالسنة اثنى عشر شهرا قبل لأنها سنه حقيقية . وان قال نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم دين قال القاضي ولا يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر . والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) وان قال أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال ، وقال الربيع فيه قول آخر أنها لا تطلق . وقال فيمن قال لامرأته : إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق أنها لا تطلق ، واختلف أصحابنا فيه فنقل أبو علي بن خيران جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما