النووي

251

المجموع

فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام ) رواه الترمذي . وفى إسناده موسى بن عبيد الربذي ، وهو ضعيف ، وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ما تقول في المتعة ، فقد أكثر فيها حتى قال فيها الشاعر . قال : وما قال : قال : قال : قلت للشيخ لما طال محبسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : وقد قال فيه الشاعر ، قلت نعم ، قال فكرهما أو نهى عنها . ورواه الخطابي عن سعيد قال : قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، وذكر البيتين فقال سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه . وقال ابن حجر بعد أن ذكر رجوع ابن عباس . وذكر حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ ( إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لغربة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ) أما حديث هذيل عن عبد الله فقد أخرجه النسائي ، أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قبس عن هزيل عن عبد الله بلفظ المصنف ، وعبد الله هو ابن مسعود وفى إسناده أبو قيس وهو عبد الرحمن ثروان الأودي روى عن هذيل بن شرحبيل وغيره . قال عبد الله بن أحمد سألت أبى عنه فقال هو كذا وكذا وحرك يده وهو يخالف في أحاديث قال الحافظ الذهبي : خرج له البخاري حديثه عن هذيل قال : أخبر بن مسعود بقول أبى موسى في ميراث ابنة وابنة ابن وأخت . وصحح الترمذي حديثه عن هذيل عن عبد الله في لعن المحلل . وخرج له البخاري بالاسناد : إن أهل الجاهلية كانوا يسيبون . الحديث . وأخرجه الترمذي بلفظ ( لعن الله المحلل والمحلل له ) ولم يذكر بقية الحديث من الواصلة إلى غير ما ذكرنا . وقال الترمذي بعد ذكر الحديث : هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي