النووي
213
المجموع
لا يقبل نقل الملك فيه . أي أن الرجل لا يجوز أن يتزوج امرأة ثم ينتقل نكاحها منه إلى غيره . والملك في المال من قبل النقل . أي أنه يجوز أن يتملك الرجل عينا ثم ينتقل ملكها منه إلى غيره قال الطبري : ولهذا قال أصحابنا : لو قال رجل لآخر وكلتك أن تزوج ابنتي من زيد فزوجها من وكيل زيد صح لأنه في الحقيقة زوجها من زيد . ولو قال وكلتك أن تبيع سيارتي هذه من زيد فباعها من وكيل زيد لم يصح لهذا المعنى . فإذا انعقد النكاح لزم ولم يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الثلاث . وقد مضى تفصيل ذلك في البيع والله تعالى أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه . لان النكاح يراد للاستمتاع ولا يوجد ذلك في نكاح المرتد . ولا يصح نكاح الخنثى المشكل لأنه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة . وان تزوج رجلا لم يؤمن أن يكون رجلا ولا يصح نكاح المحرم لما بيناه في الحج . ( فصل ) ويحرم على الرجل من جهة النسب الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لقوله ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) ومن حرم عليه مما ذكرناه بنسب حرم عليه بذلك النسب كل من يدلى به . وان بعد فتحرم عليه الام وكل من يدلى بالأمومة من الجدات من الأب والام وان علون . تحرم عليه البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولاد وأولاد الأولاد وان سفلن وتحرم عليه الأخت من الأب والأخت من الام والأخت من الأب والام . وتحرم عليه العمة وكل من يدلى إليه بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد من الأب والام أو من الأب أو من الام وان علون . وتحرم عليه الخالة وكل من يدلى إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من الأب والام أو من الأب أو من الام وان علون