النووي

366

المجموع

في المدة أو ظهر بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح لوقوعه بالغبطة في وقته فأشبه ارتفاع القيمة أو الأجرة بعد بيع أو إجارة مال المحجور . والثاني : تنفسخ إذا كان للزيادة وقع ، والظالب ثقة لتبين وقوعه على خلاف المصلحة ، وقد مر في الإجارة أنه لو كان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز ايجاره بأقل من أجرة مثله وعليه فالأوجه انفساخه بانتقالها لغيره ممن لم يأذن له في ذلك . وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أجر بأجرة معلومة شهد اثنان بأنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة المثل بأنه يتبين بطلانها وخطؤهما لان تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة العقد بخلاف ما لو طرأ عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان أن المقوم لم يوافق تقويمه الصواب ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف ، وان الأجرة وقف ، وأن الأجرة أجرة المثل ، فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة . ( فرع ) نفقة الوقف من حيث شرط الواقف لأنه لما اتبع شرطه في سبيله وجب اتباع شرطه في نفقته ، فإن لم يمكن فمن غلته ، لان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ، ولا يحصل ذلك الا بالاتفاق عليه ، فكان ذلك من ضرورته ، وان تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقتهن على الموقوف عليه لأنه ملكه ، ويحتمل وجوبها في بيت المال ، والله تعالى أعلم بالصواب .