النووي
257
المجموع
يوما من الدهر فأدها إليه . وسأله عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها ، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) ولم يقل فيه أحمد ( الذهب أو الورق ) وفى رواية لمسلم ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) وحديث عياض بن حمار رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود النسائي وابن حبان ، وفى لفظ للبيهقي ( ثم لا يكتم وليعرف ) وصححه ابن الجارود وبان حبان وقد رواه الشافعي أورده الربيع في اختلاف مالك والشافعي في اللقطة ليلزم مالكا بما رواه فقال : أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني الخ . أما حديث جابر فقد مضى تخريجه في كتاب الصلاة من المجموع . أما حديث أنس فقد أخرجه الشيخان . أما حديث على فقد أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى العبسي عنه وفيه ( أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما . قال المنذري : في سماع بلال بن يحيى من على نظر . وقال الحافظ بن حجر : إسناده حسن ، ورواه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا ، فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( هو رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل على وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي أد الدينار ) وفى إسناده رجل مجهول . وأخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد ، وذكره مطولا وفى إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين . وقال ابن عدي لا بأس به ، وقال النسائي ليس بالقوى . وروى هذا الحديث الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري وزاد ( أنه أمره أن يعرفه ) ورواه عبد الرزاق