النووي

130

المجموع

( أحدهما ) له ذلك ، لأنه عقد جائز فملك فسخه والزيادة فيه ( والثاني ) ليس له لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدا ، لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود . ( الشرح ) حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه عند الشيخين ، ورواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ ( سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع ، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ) وزاد البخاري قال ، قال سفيان ( من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة . ومن ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ميل . وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية ) أما حديث أنس بن مالك فقد رواه أحمد والبخاري بلفظ ( كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه ) أما حديث سلمة بن الأكوع فقد أخرجه أحمد والبخاري بلفظ ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال : ارموا يا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا ، ارموا وأنا مع بنى فلان ، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لكم لا ترمون ؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال ارموا وأنا معكم ) وفى رواية عند ابن حبان والبزار عن أبي هريرة في مثل هذه القصة ( وأنا مع ابن الأدرع وعند الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ( وأنا مع محجن بن الأدرع ) وفى رواية ( وأنا مع جماعتكم ) وفى رواية للطبراني : أنهم قالوا من كنت معه فقد غلب ، وكذا في رواية ابن إسحاق ) أما حديث عقبه بن عامر الجهني فقد رواه أحمد ومسلم ، ولفظه ( سمعت