الشيخ الأنصاري

42

كتاب المكاسب

[ المسألة ] السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا ، نصا وفتوى . وفي بعض الأخبار : " يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا ؟ قال : خذها وأفسدها ، قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خلا ( 1 ) " ( 2 ) . والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم .

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : " قال علي : واجعلها خلا " والمراد به : علي ابن حديد ، الواقع في سند الرواية . ( 2 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .