الشيخ الأنصاري
187
كتاب المكاسب
- السابقة ( 1 ) - ، ورواية التحف - المتقدمة - ، وما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) * ( 2 ) من قوله عليه السلام : " والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها تماثيل ( 3 ) الشجر وشبهه " ( 4 ) . والظاهر ، شمولها للمجسم ( 5 ) وغيره ، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق . خلافا لظاهر جماعة ، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما ( 6 ) ، لبعض الإطلاقات - اللازم تقييدها بما تقدم - مثل قوله عليه السلام : " نهى عن تزويق البيوت " ( 7 ) ، وقوله عليه السلام : " من مثل مثالا . . . الخ " ( 8 ) . وبين من عبر بالتماثيل المجسمة ( 9 ) ، بناء على شمول " التمثال " لغير الحيوان - كما هو كذلك - فخص الحكم بالمجسم ، لأن المتيقن من المقيدات
--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة 185 . ( 2 ) سبأ : 13 . ( 3 ) لم ترد " تماثيل " في المصادر الحديثية . ( 4 ) الوسائل 12 : 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 5 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : للجسم . ( 6 ) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي : 281 ، وابن البراج في المهذب 1 : 344 . ( 7 ) تقدم في الصفحة : 184 . ( 8 ) تقدم في الصفحة : 185 . ( 9 ) مثل المفيد في المقنعة : 587 ، والشيخ في النهاية : 363 .