الشيخ الأنصاري

165

كتاب المكاسب

المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف ، كما عن الرياض ( 1 ) ، وعن مجمع الفائدة : الإجماع عليه ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) فعل المرأة ذلك بنفسها . [ ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية ، وعن جماعة ] ( 4 ) . قال في المقنعة : وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن ، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس ، انتهى . ونحوه بعينه عبارة

--> ( 1 ) الرياض 1 : 504 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 84 . ( 3 ) كلمة " كذا " ساقطة من " ش " . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من " ش " ، وفي " ف " هكذا : " كما في المقنعة والنهاية والسرائر وجماعة " ، ولم ترد العبارة في سائر النسخ .