الشيخ الأنصاري

مقدمة لجنة التحقيق 21

كتاب المكاسب

الكشف والنقل ، وقال : إن الأول هو المشهور ، ثم ذكر استدلال جامع المقاصد عليه ، وأن العقد سبب تام وإنما يعلم تماميته في الفضولي بعد العلم برضى المالك ، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببية العقد . ثم ناقشه : بأن لازم صحة عقد الفضولي قيام الإجازة مقام الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب . 15 " - ثم نقل كلام القائلين بأن الشرط هو لحوق الإجازة ، وصفة اللحوق مقارنة للعقد - وممن اختار هذا الرأي صاحب الجواهر قدس سره - ثم ناقشه . 16 " - ثم ناقش استدلال فخر الدين - وهو أن الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - بأنه كما أن الزمان يكون ظرفا للعقد لا قيدا له فكذلك الإجازة ، فكما إذا أمضى الشارع العقد حصل النقل من زمانه ، فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها . 17 " - ثم قال : إن كاشفية الإجازة تتصور على أنحاء ثلاثة : أ - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا كما هو المشهور . ب - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا مع كون الشرط تعقب العقد بالإجازة ، لا نفس الإجازة . ج - أن تكون كاشفة كشفا حكميا ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك واقعا إلا بعد الإجازة . ثم قال : إن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثم الكشف الحكمي .