الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب
على النجاسة ، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس . وأما إجماع الخلاف ( 1 ) ، فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات ( 2 ) في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف ( 3 ) ، لأنه الظاهر من قوله : " دليلنا إجماع الفرقة " ، فافهم واغتنم . وأما إجماع السيد في الغنية ( 4 ) ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس ، لا في ما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم ، هو قائل بذلك . وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا . وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس
--> ( 1 ) المتقدم في الصفحة : 81 - 82 . ( 2 ) في " ش " : المذكورة . ( 3 ) كذا في " ف " و " خ " ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف . ( 4 ) المتقدم في الصفحة : 82 .