الشيخ الأنصاري

87

كتاب المكاسب

- كما هو ظاهر المفيد ( 1 ) وصريح الحلي ( 2 ) - لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف . ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة . قال في المعتبر - في أحكام الماء ( 3 ) المتنجس - : وكل ماء ( 4 ) حكم

--> ( 1 ) المقنعة : 582 . ( 2 ) السرائر 2 : 219 ، و 3 : 121 . ( 3 ) في " ش " زيادة : القليل . ( 4 ) جاءت العبارة في هامش " ف " كما يلي : " قال في المعتبر - في أحكام الماء القليل المتنجس - : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ المنع من استعماله إلا عند الضرورة 1 . لنا ، إن مقتضى الدليل : جواز الاستعمال مطلقا ، ترك العمل به في ما ذكرنا بالاتفاق والنقل ، فيكون الباقي على الأصل " 2 ، انتهى . وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه - في رد من قال بوجوب الإراقة - : " إنه قد يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب 3 . وقال بعد ذلك - أيضا - : إن كل ماء . . صح صح " . - 1 - المبسوط 1 : 7 . 2 - المعتبر 1 : 50 - 51 . 3 - المعتبر 1 : 104 .