الشيخ الأنصاري

97

كتاب الصوم ، الأول

" خاتمة " ( 1 ) نية الصوم " يكفي في " صوم رمضان " المتعين " ( 2 ) فيه بأصل الشرع " نية الصوم عدل متقربا إلى الله تعالى " على الأظهر الأشهر ، بل بلا خلاف أجده كما في الرياض ( 3 ) وغيره إلا عن نادر ، وحكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه ( 4 ) بل في العنية ( 5 ) وعن التنقيح ( 6 ) الاجماع عليه ، لحصول التعين المغني عن التعيين المشترط في امتثال الأمر عقلا وشرعا قصد الوجه في النية وهل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل " لوجوبه ، أو ندبه " - كما في الكتاب ( 7 ) وغيره - أم لا ، كما في ظاهر الشرائع ( 8 ) وصريح غيره ؟ قولان ،

--> ( 1 ) ليس في " ف " و " م " : خاتمة . ( 2 ) في " ج " و " ع " : المعين . ( 3 ) رياض المسائل 1 : 301 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 513 ، وفيه : اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 348 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 299 . ( 8 ) شرائع الاسلام 1 : 188 .