الشيخ الأنصاري

98

كتاب الصوم ، الأول

أجودهما : الثاني ، لما عرفت في نية الصلاة ( 1 ) من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه ، بأن يكون الفعل ( 2 ) مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم اتحادهما في الحقيقة ، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما ( 3 ) . التعيين في الصوم المعين وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر وشبهه ، كما عن السيد ( 4 ) والحلي ( 5 ) والمصنف - هنا - ( 6 ) وفي المنتهى ( 7 ) والشهيدين في البيان ( 8 ) والروضة ( 9 ) ، أم لا - كما عن الشيخ ( 10 ) وجماعة ( 11 ) وفي المسالك أنه المشهور ( 12 ) ( بناء على ما ذكروه في بحث النية ) ( 13 ) ؟ قولان : من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان . ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره ، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة ، في أنه لا يغني ( 14 ) الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء ( 15 )

--> ( 1 ) راجع كتاب الصلاة : 83 - 84 . ( 2 ) في " ف " زيادة : شخصيا . ( 3 ) في النسخ - هنا - زيادة : أو أحدهما . ( 4 ) نقله عنه الشهيد في البيان : 223 . ( 5 ) السرائر 1 : 370 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 299 . ( 7 ) المنتهى 1 : 557 . ( 8 ) البيان 223 ( 9 ) الروضة البهية 2 : 108 . ( 10 ) الخلاف 2 : 164 كتاب الصوم ، المسألة 4 . ( 11 ) منهم العلامة في المختلف 1 : 211 وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 220 والشهيد في الدروس : 70 . ( 12 ) مسالك الأفهام 1 : 54 . ( 13 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 14 ) في " ف " : تعين . ( 15 ) في " ف " : أو أداء .