الشيخ الأنصاري

94

كتاب الصوم ، الأول

في التهذيب ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إلى أنه " لو أفطر بالمحرم ، وجب الجميع ( 3 ) " وتبعهم ولد المصنف قدس سرهما في الإيضاح ( 4 ) متمسكا بالاحتياط ، والشهيد أن في اللمعتين ( 5 ) وجماعة من متأخري المتأخرين ( 6 ) استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي - الموصوفة بالصحة في الروضة ( 7 ) ، كما عن التحرير ( 8 ) - عن مولانا الرضا عليه السلام " قال : قلت له : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم . وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة " ( 10 ) وكأن المراد بالرواية الواردة بالجمع ( 11 ) - في كلام السائل - هي إطلاق مضمرة سماعة " في من أتى أهله في رمضان متعمدا . فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " ( 12 )

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 209 ، الحديث 605 . ( 2 ) الوسيلة : 146 . ( 3 ) في " ف " : الجمع . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 233 . ( 5 ) الروضة البهية 2 : 120 . ( 6 ) راجع الحدائق 13 : 222 . والمسالك 1 : 56 والتنقيح 1 : 365 . ( 7 ) الروضة البهية 2 : 120 ( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 110 . ( 9 ) في " ف " و " ج " و " م " : آخذ . ( 10 ) الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول مع اختلاف يسير ( 11 ) في " ف " : الجمع ، وفي " ج " : بالجميع . ( 12 ) الوسائل 7 : 36 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .