الشيخ الأنصاري
95
كتاب الصوم ، الأول
وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل ، كما هو الغالب الشائع . وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة . وفيه نظر ، إن أريد ما عدا الغلبة ، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه ، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا . والخدشة في الرواية ( 1 ) سندا - بابن قتيبة ، أو بعبد السلام - غير مسموعة ، لأن في الرواية آثار الصدق ، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه : أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري ( 2 ) والظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا . الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة ( 3 ) يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وإيصال الغبار وأكل البصاق - على بعض الوجوه - ووطئ المرأة حال الحيض ، بل وأكل ما يضر بالبدن ( 4 ) ، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا ، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا ، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق ( 5 ) - فليس ببعيد ( 6 ) .
--> ( 1 ) أي الرواية الهروي المتقدمة في صفحة 94 . ( 2 ) الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 1892 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 120 . ( 4 ) في " ف " : البدن . ( 5 ) الفقيه 2 : 118 . ( 6 ) ليس في " ف " و " م " : فليس ببعيد . وفي هامش " ف " و " م " في هذا الموضع ما يلي : " هنا بياض بقدر نصف صفحة " هذا وفي الإرشاد 1 : 298 بعد قوله : " ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع " ما يلي : " ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في فيه ، كفر . والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر وإن ردت شهادته . والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ وبدونها يقضي . ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة . ويعزر المتعمد للافطار ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثا قتل . والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا ، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان . وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت . هذا ، وقوله : " ويتكرر بتكرر الموجب . . إلى آخره " قد شرحه المؤلف رحمه الله عند شرحه لكتاب القواعد في صفحة 178 - 180 .