الشيخ الأنصاري

71

كتاب الصوم ، الأول

ظاهرا ، ولو بنينا الافساد على الجنابة فلا إشكال . " ويحرم وطئ الدابة " في الصوم وغيره ، وقد تقدم أن إفساده للصوم لا يخلو عن قوة ( 1 ) . حكم الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام " و " يحرم " الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين " في الصوم وغيره بالضرورة . " و " كذا يحرم " الارتماس " على المشهور ، يدل عليه الأخبار الكثيرة ( 2 ) - كما مضى وسيجئ ( 3 ) - خلافا للمحكي عن السيد في أحد قوليه ( 4 ) والعماني ( 5 ) والحلي ( 6 ) فكرهاه ، وهو ضعيف ، لكثرة ما يدل على التحريم ، إلا أنه " لا " ( 7 ) يترتب حكم القضاء والكفارة في الكذب على وقوعه ووقوع الكذب في حال الصوم " قضاء ولا كفارة على رأي " المصنف هنا ، تبعا لشيخه المحقق ( 8 ) كما عن السيد في الجمل ( 9 ) والحلي ( 10 ) وأكثر المتأخرين ( 11 ) أما في الأول فللصحيح المتقدم ( 12 ) الحاصر لما يضر الصائم من

--> ( 1 ) انظر صفحة 27 . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) في صفحة 22 ، قوله عليه السلام : " لا يضر الصائم ما صنع . . الخ " . وسيجئ أيضا معناها في صفحة 74 وما بعدها . ( 4 ) نقله عنه المحقق في المعتبر 2 : 656 . ( 5 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 359 ، هذا ولكن ابن إدريس صرح بحرمة الارتماس حيث قال : " ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور " السرائر 1 : 386 ( 6 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 359 ، هذا ولكن ابن إدريس صرح بحرمة الارتماس حيث قال : " ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور " السرائر 1 : 386 ( 7 ) في الإرشاد : ولا . ( 8 ) المعتبر 2 : 656 . ( 9 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 . ( 10 ) السرائر 1 : 375 - 376 ، ونقل هذا وسابقه في المختلف 1 : 218 . ( 11 ) في " م " : هنا زيادة للأصل . ( 12 ) في صفحة 22 .