الشيخ الأنصاري
72
كتاب الصوم ، الأول
حيث صومه ، ولا مخصص له عدا الأخبار الآتية ( 1 ) الظاهرة في الافساد ، المحمولة - بقرينة ضم الوضوء في بعضها إلى الصوم في الانتقاض - على ضرب من المبالغة ، خلافا - في الأول - للمحكي عن المشايخ الثلاثة ( 2 ) وأتباعهم وابن زهرة ( 3 ) وظاهر الصدوقين ( 5 ) حيث عداة مفطرا ، وعن الدروس أنه المشهور ( 5 ) وفي الغنية ( 6 ) - كما عن الانتصار ( 7 ) - دعوى الاجماع عليه ، بل ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) - كما عن المنتهى ( 9 ) - دعوى الشيخين - أيضا - الاجماع ، للأخبار المستفيضة ، كموثقة سماعة " عن رجل كذب في شهر رمضان . قال : قد أفطر . قلت : وما كذبته ؟ قال : يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله " ( 10 ) ونحوها أخرى ( 11 ) . وعن ( 12 ) الخصال " خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله . . " ( 13 ) .
--> ( 1 ) في صفحة 73 من قوله عليه السلام : " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم . . الخ " . ( 2 ) المقنعة : 344 المبسوط 1 : 270 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 62 ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 4 ) أما علي بن بابويه ، فقد نقل ذلك عنه العلامة في المختلف : 218 ، وأما محمد بن علي فراجع المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 16 . ( 5 ) الدروس : 73 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ج " و " ع " : وعن الغنية . ( 7 ) الإنتصار : 63 . ( 8 ) المعتبر 2 : 656 ( 10 ) الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . ( 11 ) ليس في " ف " : أخرى . وانظر الروايات الأخرى . وانظر الروايات الأخرى في الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 12 ) في " ف " : عن . ( 13 ) الخصال : 286 ، باب الخمسة ، الحديث 39 ، وفيه : " . . وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام " .