الشيخ الأنصاري
263
كتاب الصوم ، الأول
أحدها : تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة ، مع إبقاء عموم ( الرابعة والثالثة على حالهما . ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار . والثاني : عكس الأول ، أعني تخصيص الرابعة بالأولى ، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم ) ( 2 ) الأولى والثانية على حالهما ( 3 ) . ومقتضاه ما حكي عن ( 4 ) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين ( 5 ) . والثالث : الأول من الثاني والثاني من الأول . ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور ، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم . والرابع : عكس الثالث . ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط ( 6 ) والمحقق ( 7 ) : من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال . ولا يخفى : أن تقديم ( 8 ) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح ، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 284 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) في " ف " : حالها . ( 4 ) في " ف " : في . ( 5 ) الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، وحكاه عنه صاحب الرياض 1 : 330 . ( 6 ) النهاية : 161 . ( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 210 . ( 8 ) في " ف " : تقدم .