الشيخ الأنصاري

247

كتاب الصوم ، الأول

الجعفرية - ( 1 ) الاجماع ، وعن المصابيح للعلامة الطباطبائي : حكاية الاجماع - أيضا - عن بعض حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية ( 2 ) . ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار المصححة إليه " قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يؤمن من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات ( من نسائه ) ( 3 ) بذلك " ( 4 ) وقصور سندها بالمكاتبة ، وضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان ، ومع التسليم فمجبوران بالعمل . خلافا لصريح المحقق ( 5 ) وظاهر المحكي عن المبسوط ( 6 ) وظاهر المدارك ( 7 ) ومجمع الفائدة ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) - كما عن البحار ( 10 ) والحدائق ( 11 ) -

--> ( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) مصابيح الأحكام 221 ( مخطوط ) ، وانظر الجواهر 3 : 364 . ( 3 ) الزيادة من الوسائل . ( 4 ) الوسائل 7 : 45 الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 5 ) المعتبر 1 : 248 حيث قال : " ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة ، ولو صامت والحال هذه قال الشيخ في المبسوط : روى أصحابنا أن عليها القضاء . وهذا ظاهر في التوقف ، كما ترى لا صريح فيه . ( 6 ) المبسوط 1 : 68 . ( 7 ) المدارك 2 : 39 . ( 8 ) مجمع الفائدة 1 : 161 . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 102 و 103 . ( 10 ) البحار 81 : 113 . ( 11 ) الحدائق الناضرة 3 : 297 .