الشيخ الأنصاري
229
كتاب الصوم ، الأول
مسألة الافطار بظن دخول الليل - في قوله عليه السلام : أعلى الذي أفطر قضاء ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 1 ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه القضاء لأنه أكل متعمدا " ( 2 ) . وقد يستدل - هنا - بقوله صلى الله عليه وآله : " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " ( 3 ) . وفي شمول لفظ الفريضة للصوم نظر ، بل الظاهر المتبادر - سيما بملاحظة تقييد القضاء بقوله : " كما فاتته " - هي الصلاة لا غير ، ولذا اشتهر الاستدلال بها لوجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت في الصلاة . وصرحوا في الصوم بعدم وجوب الترتيب بل استشكل بعضهم في استحبابه ولم يلتفت أحد منهم إلى ملاحظة هذه الرواية الظاهرة في وجوب الترتيب ( 4 ) .
--> ( 1 ) البقرة : 2 / 187 . ( 2 ) الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب وجوب القضاء ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 143 . ( 4 ) في هامش " م " ما يلي : محل بياض بقدر سطرين .