الشيخ الأنصاري
230
كتاب الصوم ، الأول
مسألة ( 6 ) عدم فورية القضاء الظاهر عدم وجوب الفورية في قضاء رمضان ، خلافا للمحكي عن ظاهر كلام أبي الصلاح ( 1 ) . ويدل على جواز التأخير جميع ما دل على جواز التفريق في القضاء ( 2 ) وما دل على جواز التأخير إلى ذي الحجة ( 3 ) ، وعلى تأخير نساء النبي صلى الله عليه وآله صيامهن إلى شعبان ( 4 ) . عدم اعتبار الترتيب في القضاء وأما الترتيب فالظاهر عدم اعتباره أيضا ، وفي كلام بعض المعاصرين : لم أجد فيه خلافا ( 5 ) . ويدل على ذلك أصالة البراءة وعموم أدلة القضاء . نعم ، لو قلنا بالفورية توجه القول بالترتيب - بناء على أن كل يوم إنما
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 248 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 3 ) انظر الوسائل 7 : 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) وهي رواية حفص بن البختري المتقدمة في صفحة 203 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 20 .