الشيخ الأنصاري

216

كتاب الصوم ، الأول

مسألة ( 2 ) لو ادعى الصبي الاحتلام ، فالمحكي عن المسالك ( 1 ) هو القبول بغير ادعاء الصبي الاحتلام بينة ولا يمين ، وعن غاية المراد ( 2 ) حكاية ذلك عن الشيخ ( 3 ) والعلامة ( 4 ) واختاره سيد مشايخنا في المناهل ( 5 ) - في باب القضاء - مدعيا ظهور الاتفاق عليه ، ولعله لأنه لا يعرف إلا من قبله ويتعسر إقامة البينة عليه ، وقد علم من بعض الأخبار ( 6 ) قبول قول المدعي فيما يتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه . ادعاه الصبي البلوغ وأما لو ادعى البلوغ بالسن ، فالظاهر عدم القبول إلا بالبينة ، ولو ادعى الانبات فكذلك ، لأن موضع الانبات ليس بعورة - على الأقوى - ( 7 ) .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 301 وعده الشهيد في باب القضاء فيمن يقبل قوله بغير يمين ، ولم يتعرض فيه للبينة . ( 2 ) غاية المراد : 303 . ( 3 ) لم نعثر على كلام الشيخ في مظانه . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 191 . ( 5 ) المناهل : 753 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 213 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 7 ) في " م " زيادة : تمت هذه . وبعده بياض بقدر سطر واحد وبعده " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعده بياض بمقدار كلمة ، ثم يبدأ بالمسألة 3 : إذا بلغ الصبي . الخ .