الشيخ الأنصاري

217

كتاب الصوم ، الأول

مسألة ( 3 ) ( 1 ) بلوغ الصبي في نهار رمضان إذا بلغ الصبي في أثناء النهار ، فإن كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الصوم ولا قضائه عليه ، وكذلك إذا تناول شيئا - مطلقا - . وإن كان قبله فالمشهور أنه كذلك ، وعن الشيخ في الخلاف : أنه لو دخل في الصوم بنية الندب ثم بلغ أمسك وجوبا ( 2 ) . وعن ابن حمزة : وجوب الامساك ولو لم يدخل فيه ( 3 ) وقواه المحقق في المعتبر ( 4 ) والمدارك ( 5 ) نظرا إلى أنه يتمكن من نية الصوم بحيث تسري إلى أول النهار ، فإن زمان النية باق إلى الزوال . وتوضيحه : أن الأخبار الكثيرة ( 6 ) دلت على جواز تجديد نية الصوم الغير المعين إلى الزوال مطلقا ، وفي المعين للناسي ولا ريب في تحقق حقيقة الصوم مع

--> ( 1 ) وردت هذه المسألة في " ع " و " ج " : بعد المسألة الرابعة الآتية في صفحة 223 . ( 2 ) الخلاف 2 : 203 كتاب الصوم ، المسألة 57 ، وفيه : فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك . ( 3 ) الوسيلة ع 147 . ( 4 ) المعتبر 2 : 711 . ( 5 ) المدارك 6 : 193 . ( 6 ) الوسائل 7 : 4 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته .