الشيخ الأنصاري
212
كتاب الصوم ، الأول
السن في الأنثى وأما الأنثى فالأقرب أن بلوغها بالسن بإكمال التسع - كما هو المشهور - بل عن الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والروضة ( 5 ) . ويدل عليه روايات ، وما تقدم من رواية عمار لا قائل به ( 6 ) نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من ( 7 ) الوسيلة ( 8 ) وابن سعيد في صوم الجامع ( 9 ) والحجر منه ( 10 ) أنه عشر سنين ، وعن اللمعة ( 11 ) نسبته إلى المبسوط ( 12 ) وهذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين " ( 13 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 282 كتاب الصوم المسألة 2 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 . ( 3 ) السرائر 1 : 367 . ( 4 ) التذكرة 2 : 75 . ( 5 ) الروضة البهية 2 : 144 . والظاهر سقوط كلمة " الاجماع " هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة ، إلا أن في الروضة نسبه إلى المشهور ، ونقل الاجماع عن ابن إدريس . ( 6 ) جاءت العبارة في " ج " و " ع " هكذا : ويدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار ، ولا قائل به . ( 7 ) في " ج " و " ع " : عن . ( 8 ) الوسيلة : 137 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 153 . ( 10 ) الجامع للشرائع : 360 ، وفيه : وبلوغ تسع سنين ، وفي هامش الكتاب : في بعض النسخ زيادة : إلى عشرة . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : 51 وانظر الروضة 2 : 144 . ( 12 ) المبسوط 1 : 266 . ( 13 ) الوسائل 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .