الشيخ الأنصاري

213

كتاب الصوم ، الأول

طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن ( 1 ) الذكر في الخامسة عشر ، وعن التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب ( 4 ) وهو صريح النبوي المتقدم ( 5 ) وصريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) ( 6 ) دخل بها ولها تسع سنين . . " ( 7 ) . مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما ( 8 ) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله ( 9 ) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة ، وأن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الأول . مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة ( 10 ) ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر ( 11 ) كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين ، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة ( 12 ) واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل ( 13 ) وهو الأقرب .

--> ( 1 ) في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشئ أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) . ( 2 ) التذكرة 2 : 75 . ( 3 ) المسالك 1 : 197 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 182 . ( 5 ) في صفحة 208 . ( 6 ) الزيادة من الوسائل . ( 7 ) الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . ( 8 ) كذا في النسخ ، والظاهر : كما . ( 9 ) لم نقف عليه . ( 10 ) في صفحة 208 وما بعدها . ( 11 ) في " م " زيادة : هنا . ( 12 ) الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه . ( 13 ) المناهل : 85 .