الشيخ الأنصاري
208
كتاب الصوم ، الأول
الرموز ( 1 ) ، وعن المقتصر : أنه مذهب جمهور الأصحاب ( 2 ) ، وعن المسالك : كاد أن يكون اجماعا ( 3 ) . ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة ، وعموم ما دل من الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم ، خرج من أكمل الخمس عشرة ، وبقي الباقي - صريح النبوي : " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود " ( 6 ) . وعن مستطرفات السرائر . عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ( 7 ) ( أو يحتلم ) ( 8 ) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " ( 9 ) . وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار ( 10 ) إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " ( 11 ) وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في
--> ( 1 ) كشف الرموز 1 : 552 . ( 2 ) المقتصر : 194 . ( 3 ) المسالك 1 : 197 . ( 4 ) النور : 24 / 59 . ( 5 ) الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 9 . ( 6 ) تلخيص الحبير 3 : 42 ، الحديث 1241 . ( 7 ) ليس في المصدر : سنة . ( 8 ) الزيادة من المصدر . ( 9 ) السرائر 3 : 596 وانظر الوسائل 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 . ( 10 ) في الوسائل : كان بالخيار . ( 11 ) الوسائل 14 : 209 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 .