الشيخ الأنصاري
209
كتاب الصوم ، الأول
هذه الروايات من ضعف - لو كان - خلافا للمحكي عن الصدوق رحمه الله في باب انقطاع يتم اليتيم ( 1 ) ، وعن الكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) : من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع عشر ، ويحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) . وعن المقدس الأردبيلي رحمه الله : تقويته ( 6 ) ، لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل مميز ، خرج منه من دون الثلاث عشرة ، وللروايات المستفيضة : منها : رواية ابن سنان الموثقة - وعن بعض تصحيحها ، وعن آخر تحسينها - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز أمره في كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها " ( 7 ) . وقريب منها روايتان أخريان لعبد الله بن سنان - أيضا ( 8 ) . ومنها : خبر أبي حمزة الثمالي " قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم ؟ قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه " ( 9 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 221 ، الحديث 5519 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 112 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 . ( 4 ) التهذيب 9 : 183 ، الحديث 739 والاستبصار 1 : 408 ، الحديث 1560 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 423 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 153 وفيه : وفي تحققه بالشروع في أربعة عشر وجه قوي . ( 7 ) الوسائل 13 ، 431 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 11 مع اختلاف يسير . ( 8 ) الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديثان 8 و 12 . ( 9 ) الوسائل 13 : 432 الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 مع اختلاف في التعبير .