الشيخ الأنصاري
199
كتاب الصوم ، الأول
يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد ( 1 ) لأنه وضعها في غير موضعها ( 2 ) ( لأنها لأهل الولاية ) ( 3 ) وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " ( 4 ) . سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) - على ما حكي عنه - والمحقق ( 8 ) والمصنف ( 9 ) وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا . " ولو ( 10 ) لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله : " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب ( 11 ) بن نوح قال : " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ( 12 ) . ( ورواية علي بن مهزيار " قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ) ( 13 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : يعيدها . ( 2 ) في المصدر : مواضعها . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 4 ) الإستبصار 2 : 145 ، الحديث الأول : وفيه : فليس عليه قضاء . ( 5 ) النهاية : 165 . ( 6 ) المبسوط 1 : 285 . ( 7 ) السرائر 1 : 409 . ( 8 ) المعتبر 2 : 696 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 66 . ( 10 ) في القواعد : وإن لم ينو قبله . ( 11 ) في " ج " و " ع " : يونس ، وفي هامش " ع " : في نسخة : أيوب . ( 12 ) الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول . ( 13 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . والحديث مروي في الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير ، وأما المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث 6 ، وفيه : عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه ، فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .